للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

لابوين، وواحد من ولد أم) ذكرا كان أو غيره (وثلث باق) بعد فرض الزوج أو الزوجة (لام مع أحد زوجين وأب)، لا ثلث الجميع ليأخذ الاب مثلي ما تأخذه الام.

فإن كانت مع زوج وأب فالمسألة من ستة، للزوج ثلاثة، وللاب اثنان، وللام واحد.

وإن كانت مع زوجة وأب فالمسألة من أربعة، للزوجة واحد، وللام واحد،

ــ

الثالث، وهي من أدلت بذكر غير وارث، كأم أبي الأم وهي الجدة الفاسدة (قوله: وبنت ابن) بالجر عطف على أب أيضا، أي وهو، أي السدس، لبنت ابن واحدة فأكثر مع البنت، وذلك لقضائه - صلى الله عليه وسلم - بالسدس في الواحدة.

رواه البخاري.

وقيس به الأكثر قال في الرحبية: وبنت الابن تأخذ السدس إذا كانت مع البنت مثالا يحتذي (قوله أو بنت ابن أعلى منها) أي أو مع بنت ابن أعلى منها، وذلك كبنت ابن ابن مع بنت ابن، فالثانية تأخذ النصف، والأولى تأخذ السدس تكملة الثلثين.

وخرج بقوله مع بنت أو بنت ابن بالأفراد، ما لو كانت مع بنتين فأكثر فإنه لا شئ لها، إلا أن يكون معها ذكر يعصبها، سواء كان أخاها أو ابن عمها أو أنزل منها (قوله: وأخت الخ) بالجر أيضا عطف على أب، أي وهو لأخت واحدة فأكثر لأب مع أخت لأبوين، أي كما في بنت الابن مع البنت، فللأخت للأبوين النصف، وللأولى السدس تكملة الثلثين.

قال في الرحبية: وهكذا الأخت مع الأخت التي بالأبوين يا أخي أدلت وخرج بقوله مع أخت بالأفراد، ما لو كانت مع أختين لأبوين، فإنه لا شئ لها، ما لم يكن لها أخ، فإن كان لها أخ عصبها، ويسمى الأخ المبارك، إذ لولاه لسقطت (قوله: وواحد من ولد أم) بالجر معطوف على أب، أي وهو لواحد من أولاد الأم لقوله تعالى: * (وله أخ أو أخت فلكل واحد منهما السدس) * (١) أي أخ من أم أو أخت منها قال في الرحبية: وولد الأم له إذا انفرد سدس جميع المال نصا قد ورد (قوله: وثلث باق الخ) هذا مستأنف وليس معطوفا على ما قبله، وهو القسم السابع الثابت بالاجتهاد وليس في كتاب الله تعالى.

(قوله: بعد فرض إلخ) الظرف متعلق بباق (قوله: لأم) الجار والمجرور خبر المبتدأ (قوله: مع أحد زوجين وأب) الظرف متعلق بمحذوف صفة لأم: أي أم كائنة مع أحد زوجين ومع أب.

وخرج بالأب الجد فللأم معه الثلث كاملا، لا ثلث الباقي، لأنه لا يساويها في الدرجة (قوله: لا ثلث الجميع) معطوف على ثلث باق، أي لها ثلث الباقي فقط لا ثلث جميع المال (قوله: ليأخذ الأب) علة لأخذها ثلث الباقي، لا ثلث الجميع، أي وإنما أخذت الأم ثلث الباقي ولم تأخذ ثلث الجميع، مع عدم وجود فرع وارث ولا عدد من الإخوة والأخوات، لأجل أن يأخذ الأب مثلي ما تأخذه الأم، وذلك لأنا لو أعطينا الأم الثلث كاملا لزم إما تفضيل الأم على الأب في صورة الزوج، وما أنه لا يفضل عليها التفضيل المعهود، وهو كونه مثليها في صورة الزوجة مع أن الأب والأم في درجة واحدة.

والأصل في اجتماع الذكر مع الأنثى المتحدي الدرجة من غير أولاد الأم، أن يكون له ضعف ما لها (قوله: فإن كانت) أي الأم.

(وقوله: مع زوج وأب) أي كائنة مع زوج للميتة وأب لها (قوله: فالمسألة من ستة) أي تصحيحا، لأنها من اثنين مخرج النصف للزوج واحد وللأم ثلث الباقي، فانكسرت على مخرج الثلث، وهو ثلاثة، فتضرب ثلاثة في اثنين بستة، وقيل تأصيلا، لأن فيها نصفا وثلث الباقي (قوله: وإن كانت) أي الأم.

(وقوله: مع زوجة وأب) أي كائنة مع زوجة للميت وأب له.

(وقوله: فالمسألة من أربعة) أي لأن فيها ربعا.

وهذه المسألة والتي قبلها تلقبان بالغراوين تشبيها لهما بالكوكب الأغر، أي النير المضئ، وبالعمريتين، لقضاء عمر بهما، وبالغريبتين، لغرابتهما ومخالفتهما القواعد، وقد أشار إليهما في الرحبية بقوله:


(١) سورة النساء، الاية: ١٢

<<  <  ج: ص:  >  >>