للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

ولو مع صبي على الصحيح أو امرأة ذات محرم عند الخلوة؛ لحديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: بت عند خالتي ميمونة فقام النبي - صلى الله عليه وسلم - يصلي من الليل، فقمت أصلي معه، فقمت عن يساره، فأخذ برأسي فأقامني عن يمينه (((١). وعن مالك بن الحويرث - رضي الله عنه - أنه قال: أتى رجلان النبي - صلى الله عليه وسلم - يريدان السفر، فقال النبي - صلى الله عليه وسلم -: ((إذا أنتما خرجتما فأذِّنا، ثم أقيما، ثم ليؤمَّكما أكبرُكما)) (٢)؛ ولحديث أنس - رضي الله عنه - أن النبي - صلى الله عليه وسلم - دخل على أنس، وأمه، وأم حرام خالة أنس، فقال النبي - صلى الله عليه وسلم -: ((قوموا فلأصلي بكم)) في غير وقت صلاة، فصلى بهم، وجعل أنساً عن يمينه، وأقام المرأة خلفهم (٣). ومما يدل على صحة الجماعة وانعقادها برجل وامرأة، حديث أبي سعيد وأبي هريرة رضي الله عنهما عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: ((إذا استيقظ الرجل من الليل وأيقظ امرأته فصليا


(١) متفق عليه: البخاري، برقم ١١٧، ٦٩٩، ورقم ٩٩٢، ومسلم، برقم ٨٢ (٧٦٣)، وتقدم تخريجه في صلاة التطوع.
(٢) البخاري، كتاب الأذان، باب الأذان للمسافرين، برقم ٦٣٠، وبابٌ: اثنان فما فوقهما جماعة، برقم ٦٥٨.
(٣) مسلم، كتاب المساجد، باب جواز الجماعة في النافلة، برقم ٦٦٠.

<<  <   >  >>