للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

ركعتين كتبا من الذاكرين الله كثيراً والذاكرات)) (١).

والأصل صحة الجماعة وانعقادها بالمرأة مع الرجل كما تنعقد بالرجل مع الرجل، ومن منع فعليه الدليل (٢). إلا إذا كانت أجنبية وحدها، وليس عندهم أحد، فإنه يحرم عليه أن يؤمها؛ لحديث ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: ((لا يخلون أحدكم بامرأة إلا مع ذي محرم)) (٣).

والصواب صحة مصافة الصبي وإمامته في الفرض والنفل؛ لعموم الأدلة، ومن أصرحها حديث عمرو بن سلمة - رضي الله عنه - قال أبي: جئتكم من عند النبي - صلى الله عليه وسلم - حقّاً فقال: ((صلوا صلاة كذا في حين كذا، وصلوا صلاة كذا في حين كذا، فإذا حضرت الصلاة فليؤذِن أحدكم، وليؤمكم أكثركم قرآنا)). فنظروا فلم يكن أحد أكثر قرآنًا مني؛ لما


(١) ابن ماجه، برقم ١٣٣٥، وأبو داود، برقم ١٣٠٩، وصححه الألباني في صحيح سنن أبي داود، ١/ ٢٤٣، وتقدم تخريجه في صلاة التطوع.
(٢) نيل الأوطار للشوكاني، ٢/ ٣٦٩، والشرح الممتع لابن عثيمين، ٤/ ٣٥١ - ٣٥٢.
(٣) متفق عليه: البخاري، كتاب جزاء الصيد، باب حج النساء، برقم ١٨٦٢، ومسلم، كتاب الحج، باب سفر المرأة مع محرم إلى الحج، برقم ١٣٤١.

<<  <   >  >>