للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

الصلاة)) (١)؛ وإذا أدرك الركوع قبل أن يقيم الإمام صلبه من ركوعه فقد أدرك الركعة (٢)؛ لحديث أبي بكرة - رضي الله عنه - أنه انتهى إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - وهو راكع، فركع قبل أن يصل إلى الصف، فذكر ذلك للنبي - صلى الله عليه وسلم -، فقال: ((زادك الله حرصاً ولا تَعُدْ (٣)) (٤). وزاد أبو داود فيه: ((فركع دون الصف ثم مشى إلى الصف)) (٥).

ومما يدل على أن من أدرك الركوع قبل أن يقيم الإمام صلبه


(١) متفق عليه: البخاري، كتاب مواقيت الصلاة، باب من أدرك من الصلاة ركعة، برقم ٥٨٠، ومسلم، كتاب المساجد، باب متى يقوم الناس للصلاة، برقم ٦٠٧.
(٢) انظر: نيل الأوطار للشوكاني، ٢/ ٣٨١، ومجموع فتاوى ابن باز، ١٢/ ١٦١.
(٣) ولا تعد: قيل: معناها: لا تُعِدْ صلاتك فإنها صحيحة، وقيل: لا تَعْدُ: من العدو والسعي، وقيل: لا تَعُدْ، من العود: أي لا تَعُدْ ساعياً إلى الدخول في الركوع قبل وصولك الصف، وهذا هو الأقرب، واختاره الصنعاني في سبل السلام،٣/ ١٠٩، وابن باز في مجموع الفتاوى، ١٢/ ١٦٠، وانظر: نيل الأوطار للشوكاني، ٢/ ٤٣٠، وقال ابن عبد البر: ((زادك الله حرصاً ولا تعد)) معناه عند أهل العم: ((زادك الله حرصاً إلى الصلاة ولا تعد إلى الإبطاء عنها)). الاستذكار، ٦/ ٢٥٠، وقال ابن قدامة: ((بل إنما يعود النهي إلى المذكور والمذكور الركوع دون الصف))، المغني، ٢/ ٧٧.
(٤) البخاري، كتاب الأذان، بابٌ: إذا ركع دون الصف، برقم ٧٨٣.
(٥) أبو داود، كتاب الصلاة، باب الرجل يركع دون الصف، برقم ٦٨٤، وصححه الألباني في صحيح سنن أبي داود، ١/ ١٣٣.

<<  <   >  >>