للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

فقد أدرك الركعة حديث أبي هريرة - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: ((إذا جئتم إلى الصلاة ونحن سجود فاسجدوا ولا تعدُّوها شيئاً، ومن أدرك الركعة فقد أدرك الصلاة)) (١).

وفي لفظ لابن خزيمة والدارقطني والبيهقي: ((من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدركها قبل أن يقيم الإمام صلبه)) (٢). وهذا مذهب جمهور الأئمة من السلف والخلف: أن من أدرك الإمام راكعاً فكبر وركع وأمكن يديه من ركبتيه قبل أن يرفع الإمام رأسه فقد أدرك الركعة، ومن لم يدرك ذلك


(١) سنن أبي داود، كتاب الصلاة، باب الرجل يدرك الإمام ساجداً كيف يصنع، برقم ٨٩٣، وحسنه الألباني في صحيح سنن أبي داود، ١/ ١٦٩، وقال الإمام ابن باز ((وحديث أبي هريرة قد جاء من طريقين يشد أحدهما الآخر، وتقوم بمثلهما الحجة)). انظر مجموع فتاوى ابن باز، ١٢/ ١٦١.
(٢) سنن الدارقطني، كتاب الصلاة، باب من أدرك الإمام قبل إقامة صلبه فقد أدرك الصلاة، ١/ ٣٤٦، برقم ١، وسنن البيهقي الكبرى، كتاب الصلاة، باب إدراك الإمام في الركوع، ٢/ ٨٩، وصحيح ابن خزيمة، كتاب الصلاة، باب ذكر الوقت الذي يكون فيه المأموم مدركاً للركعة إذا ركع إمامه قبل، ٣/ ٤٥، برقم ١٥٩٥، قال الألباني في حاشيته على صحيح ابن خزيمة، ٣/ ٤٥: ((إسناده ضعيف لسوء حفظ قرّة، لكن الحديث له طرق أخرى وشواهد كما حققته في صحيح أبي داود
(٨٣٢)، والإرواء (٨٩)، قلت الطبعة التي عندي صحيح أبي داود، ١/ ١٦٩، والإرواء ٢/ ٢٦٠، وحسنه في صحيح أبي داود وصححه في الإرواء.

<<  <   >  >>