للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

يأمر المؤذن إذا كانت ليلة باردة ذات مطر، يقول: ((ألا صلوا في الرحال)) وفي لفظ للبخاري: ((أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كان يأمر مؤذناً يؤذن، ثم يقول على إثره: ((ألا صلوا في الرحال)) في الليلة الباردة أو المطيرة في السفر))، وفي لفظ لمسلم: ((أن ابن عمر نادى بالصلاة في ليلة ذات برد وريح ومطر، فقال في آخر ندائه: ألا صلوا في رحالكم ألا صلوا في الرحال، ثم قال: إن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كان يأمر المؤذن إذا كانت ليلة باردة، أو ذات مطر في السفر أن يقول: ((ألا صلوا في رحالكم)) (١).

وعن جابر - رضي الله عنه - قال: خرجنا مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في سفر فمطرنا، فقال: ((ليصلِّ من شاء منكم في رحله)) (٢) والأفضل أن يأتي بألفاظ الأذان كاملة ثم يقول: ((صلوا


(١) متفق عليه: البخاري، كتاب الأذان، باب الأذان للمسافرين، برقم ٦٣٢، وباب الرخصة في المطر، والعلة أن يصلي في رحله، برقم ٦٦٦، ومسلم، كتاب صلاة المسافرين، باب الصلاة في الرحال، برقم ٦٩٩.
(٢) مسلم، كتاب صلاة المسافرين، باب الصلاة في الرحال في المطر، برقم ٦٩٨.

<<  <   >  >>