وقال الحافظ ابن حجر على قوله: ((إذا قلت أشهد أن محمدًا رسول الله فلا تقل حي على الصلاة: وبوب عليه ابن خزيمة، وتبعه ابن حبان، ثم المحب الطبري ((حذف حي على الصلاة في يوم المطر)) وكأنه نظر إلى المعنى؛ لأن حي على الصلاة، والصلاة في الرحال، وصلوا في بيوتكم يناقض ذلك، وعند الشافعية وجه أنه يقول ذلك بعد الأذان، وآخر أنه يقوله بعد الحيعلتين، والذي يقتضيه الحديث ما تقدم)) [فتح الباري، ٢/ ٩٨]، وقال الحافظ في موضع آخر في كلامه على حديث عبد الله بن عمر: ((كان يأمر المؤذن يؤذن ثم يقول على إثره: ألا صلوا في الرحال)): (( .. صريح في أن القول المذكور كان بعد فراغ الأذان)) ثم قال عن اجتماع كلمة صلوا في الرحال وكلمة حي على الصلاة: ((وقد قدمنا في باب الكلام في الأذان، عن ابن خزيمة أنه حمل حديث ابن عباس على ظاهره، وأن ذلك يقال: بدلاً من الحيعلة، نظراً إلى المعنى؛ لأن معنى ((حي على الصلاة)) هلموا إليها، ومعنى: ((الصلاة في الرحال)) تأخروا عن المجيء، ولا يناسب إيراد اللفظين معاً، لأن أحدهما نقيض الآخر، ويمكن أن يجمع بينهما ولا يلزم منه ما ذكر بأن يكون معنى الصلاة في الرحال رخصة لمن أراد أن يترخص، ومعنى هلموا إلى الصلاة ندب لمن أراد أن يستكمل الفريضة ولو تحمل المشقة، ويؤيد ذلك حديث جابر عند مسلم قال: خرجنا مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في سفر فمطرنا فقال: ((ليصلِّ من شاء منكم في رحله)) [مسلم برقم ٦٩٨] فتح الباري، ٢/ ١١٣، وقال الحافظ أيضاً في موضع آخر على حديث ابن عباس: ((والذي يظهر أنه لم يترك بقية الأذان، وإنما أبدل قوله: ((حي على الصلاة)) بقوله: ((صلوا في بيوتكم)) الفتح، ٢/ ٣٨٤، وانظر المغني لابن قدامة، ٢/ ٣٧٨ - ٣٧٩، ونيل الأوطار للشوكاني، ٢/ ٣٨٦. وأقرب الأقوال قول النووي رحمه الله تعالى، وقد سمعت شيخنا الإمام ابن باز رحمه الله أثناء تقريره على صحيح البخاري الحديث رقم ٦١٦، يقول: ((الأفضل أن يكمل الأذان ثم يقول بعده صلوا في بيوتكم)). وقال على الحديث رقم ٦٦٦: ((يقول ذلك بعد الأذان)) وقال على الحديث رقم ٦٦٨: ((المعروف أنه قاله بعد الأذان)).