للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: ((مررت على رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وفي إزاري استرخاء، فقال: ((يا عبد الله، ارفع إزارك)) فرفعته، ثم قال: ((زد)) فزدت، فما زلت أتحراها بعد، فقال بعض القوم: إلى أين؟ فقال: ((إلى أنصاف الساقين)) (١).

وعن أبي جريٍّ جابر بن سُليم يرفعه وفيه: ((وارفع إزارك إلى نصف الساق فإن أبيت فإلى الكعبين، وإياك وإسبال الإزار فإنها من المخيلة، وإن الله لا يحب المخيلة)) (٢).

وعن عبد الرحمن بن الحلاج، قال: سألت أبا سعيد الخدري عن الإزار؟ فقال: على الخبير سقطت، قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: ((إزرة المسلم إلى نصف الساق ولا حرج - أو لا جُناح - فيما بينه وبين الكعبين، ما كان أسفل من الكعبين فهو في النار، من جرَّ إزاره لم ينظر الله إليه)) (٣).

وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال:


(١) مسلم، كتاب اللباس والزينة، باب تحريم الثوب خيلاء، برقم٢٠٨٦.
(٢) أبو داود، كتاب اللباس، باب ما جاء في إسبال الإزار، برقم٤٠٨٤، وصححه الألباني في صحيح سنن أبي داود، برقم ٤٠٨٤.
(٣) أبو داود، كتاب اللباس، باب في قدر موضع الإزار، برقم٤٠٩٣.

<<  <   >  >>