للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

فليس عليهم جمعة ولا صلاة عيد)) (١).

سادساً: وقت صلاة العيد أوله بعد ارتفاع الشمس قيد رمح؛ لحديث يزيد بن حُمير الرحبي قال: خرج عبد الله بن بسر صاحب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - مع الناس في يوم عيد فطر أو أضحى، فأنكر إبطاء الإمام فقال: ((إنا كنا قد فرغنا ساعتنا هذه، وذلك حين التسبيح)) (٢).

قال الحافظ ابن حجر رحمه الله: ((قوله: وذلك حين التسبيح أي وقت السبحة وهي النافلة، وذلك إذا مضى وقت الكراهة) وفي رواية صحيحة للطبراني: ((وذلك حين تسبيح الضحى) قال ابن بطال: ((أجمع الفقهاء على أن العيد لا تصلى قبل طلوع الشمس ولا عند طلوعها،


(١) مجموع فتاوى ابن باز، ١٣/ ١٢.
(٢) أبو داود، كتاب الصلاة، باب وقت الخروج إلى العيد، برقم ١١٣٥، وابن ماجه، كتاب إقامة الصلوات، باب في وقت صلاة العيد، برقم ١٣١٧، وعلقه البخاري في كتاب العيدين، باب التبكير للعيد، قبل الحديث رقم ٩٦٨. والحديث صححه الألباني في صحيح أبي داود، ١/ ٣١١، وصحيح ابن ماجه، ١/ ٣٩٢.

<<  <   >  >>