للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

يجب الغسل للجمعة مع الأمر به فيها فغيرها أولى)) (١).

٢ - يستحب أن يتنظف، ويتطيب، ويتسوك، كما ذكر في الجمعة؛ لحديث ابن عباس المذكور آنفاً، وفيه: ((وإن كان طيب فليمسَّ منه وعليكم بالسواك)) (٢).

٣ - يلبس أحسن ما يجد؛ لحديث ابن عمر رضي الله عنهما قال: أخذ عمر جبة (٣) من إستبرق (٤) تباع في السوق، فأخذها فأتى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقال: يا رسول الله ابتع هذه فتجمَّل بها للعيد والوفود، فقال له رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: ((إنما هذه لباس من لا خَلاقَ (٥) له)) (٦)، قال الإمام ابن قدامة رحمه الله تعالى: ((وهذا يدل على أن التجمُّل عندهم في


(١) المغني لابن قدامة، ٣/ ٢٥٧، وانظر: زاد المعاد لابن القيم، ١/ ٤٤٢.
(٢) الحديث تقدم تخريجه في الذي قبله، وانظر: المغني لابن قدامة، ٣/ ٢٥٧.
(٣) جبة: ثوب جمعه: جبَبٌ وجباب. القاموس المحيط، ص٨٣.
(٤) إستبرق: هو ما غلظ من الديباج، والديباج: هي الثياب المتخذة من إبريسم. هدي الساري مقدمة فتح الباري لابن حجر، ص٧٨، وص١١٤.
(٥) من لا خلاق له، الخلاق: النصيب. تفسير غريب ما في الصحيحين للحميدي، ص٤٢.
(٦) متفق عليه: البخاري، كتاب العيدين، بابٌ: في العيدين والتجمل فيه، برقم ٩٤٨، ومسلم، كتاب اللباس، باب تحريم لبس الحرير وغير ذلك للرجال، برقم ٢٠٦٨.

<<  <   >  >>