للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

والاقتداء والاسترشاد، أو الصدقة والسلام عليهم.

٧ - وقيل: لزيارة الأقرباء وصلة الأرحام.

٨ - وقيل: ليتفاءل بتغيير الحال إلى المغفرة والرضا.

٩ - وقيل: لتخفيف الزحام.

١٠ - وقيل: لأن الملائكة تقف في الطرقات، فأراد أن يشهد له فريقان منهم (١)، قال الإمام ابن القيم رحمه الله بعد أن ذكر كثيراً من هذه الحكم: ((وقيل وهو الأصح: إنه لذلك كله ولغيره من الحكم التي لا يخلو فعله [- صلى الله عليه وسلم -] عنها (٢).

٨ - يستحب للمأموم التبكير إلى مصلى العيد بعد صلاة الصبح، أما الإمام فيستحب له أن يتأخر إلى وقت الصلاة؛ لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان يفعل ذلك، فعن أبي سعيد الخدري - رضي الله عنه - قال: ((كان النبي - صلى الله عليه وسلم - يخرج يوم الفطر والأضحى إلى المصلى، فأول شيء يبدأ به الصلاة ... )) (٣)،


(١) انظر: فتح الباري لابن حجر، ٢/ ٤٧٣، فقد ذكر هذه الحكم وغيرها وقال: ((وقد اختلف في ذلك على أقوال كثيرة اجتمع لي منها أكثر من عشرين ... )) ثم ذكرها.
(٢) زاد المعاد في هدي خير العباد،١/ ٤٤٩، وانظر: المغني لابن قدامة، ٣/ ٢٨٣.
(٣) متفق عليه: البخاري، برقم ٩٥٦، ومسلم، برقم ٨٨٩، وتقدم تخريجه في سنة الخروج إلى المصلى.

<<  <   >  >>