للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

المفروض ليلة الإسراء، والجمعة متأخر فرضها، ثم إن الجمعة إذا فاتت في غير يوم العيد وجبت صلاة الظهر إجماعاً فهي البدل عنها (١). أما الإمام فلا تسقط عنه على الصحيح؛ لقوله - صلى الله عليه وسلم -: ((وإنا مجمّعون))؛ ولأنه لو تركها لامتنع فعل الجمعة في حق من تجب عليه، ومن يريدها، بخلاف غيره من الناس)) (٢).

وسمعت شيخنا الإمام عبد العزيز بن عبد الله ابن باز رحمه الله يقول عن حديث زيد بن أرقم: إنه ((يدل على أنه لا بأس أن يترك الجمعة من حضر صلاة العيد، لكن يصلي ظهراً، ومن قال: لا يصلي ظهراً، فقد غلط، وهو كالإجماع من أهل العلم)) (٣).

[الحادي عشر: زكاة الفطر لها أحكام وآداب على النحو الآتي:]

١ - زكاة الفطر فرض على كل مسلم فضل عنده يوم


(١) انظر: سبل السلام للصنعاني، ٣/ ١٧٩ - ١٨٠ بتصرف يسير.
(٢) المغني لابن قدامة، ٣/ ٢٤٣.
(٣) سمعته أثناء تقريره على بلوغ المرام، الحديث رقم ٤٨٣.وانظر: المغني لابن قدامة،٣/ ٢٤٣.

<<  <   >  >>