للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

وَالْمُعْتَرَّ كَذَلِكَ سَخَّرْنَاهَا لَكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ} (١). قال ابن عباس رضي الله عنهما: ((قياماً على ثلاث معقولة يدها اليسرى)) (٢).وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن النبي - صلى الله عليه وسلم - وأصحابه كانوا ينحرون البدن معقولة اليسرى، قائمة على ما بقي من قوائمها)) (٣).وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه أتى على رجل قد أناخ بدنته ينحرها فقال: ابعثها قياماً مقيدة سنة محمد - صلى الله عليه وسلم -)) (٤). فإن لم يتيسر له نحرها قائمة جاز له نحرها باركة إذا أتى بما يجب في الذكاة؛ لحصول المقصود بذلك.

الأمر الرابع: إذا كانت الضحية من غير الإبل ذبحها مضجعة على جنبها الأيسر، ويضع رجله على صفحة عنقها، ليتمكن منها؛ لحديث أنس - رضي الله عنه - قال: ((ضحى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بكبشين، أملحين، أقرنين، ذبحهما بيده، وسمى،


(١) سورة الحج، الآية: ٣٦.
(٢) تفسير ابن كثير، ١٣/ ٢٢٢.
(٣) أبو داود، كتاب المناسك، باب كيف تنحر البدن؟ برقم١٧٦٧، وصححه الألباني في صحيح سنن أبي داود، ١/ ٤٩٤.
(٤) متفق عليه: البخاري، كتاب الحج، باب نحر الإبل مقيدة، برقم١٧١٣، ومسلم، كتاب الحج، باب نحر الإبل قياماً مقيدة، برقم١٣٢٠.

<<  <   >  >>