للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

يقبلونها، وكانوا يعطون قبل الفطر بيوم أو يومين)) (١). ويستحب إخراج زكاة الفطر عن الحمل؛ لفعل عثمان - رضي الله عنه -)) (٢).

٢ - وقت إخراج زكاة الفطر، وقَّت النبي - صلى الله عليه وسلم - وقت إخراج زكاة الفطر في حديث ابن عمر السابق بقول ابن عمر عن النبي - صلى الله عليه وسلم -: ((وأمر بها أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة)) (٣). أي صلاة العيد.

وفي رواية عن ابن عمر رضي الله عنهما: ((وكانوا يعطون قبل الفطر بيوم أو يومين)) (٤)؛ ولكن الأفضل أن تخرج يوم العيد قبل الصلاة؛ لسدِّ حاجة الفقراء يوم العيد، وإغنائهم يوم العيد عن المسألة.


(١) متفق عليه: البخاري، كتاب الزكاة، باب فرض صدقة الفطر، برقم ١٥٠٣، وباب صدقة الفطر على الحر والمملوك، برقم ١٥١١، ومسلم، كتاب الزكاة، باب زكاة الفطر على المسلمين، برقم ١٦ - (٩٨٤).
(٢) أخرجه ابن أبي شيبة ٣/ ٢١٩، وأخرجه عبد الله بن أحمد في مسألة ٦٤٤، عن حميد وقتادة: ((أن عثمان كان يعطي صدقة الفطر عن الصغير والكبير والحمل)). وأخرج ابن أبي شيبة ٣/ ٤١٩،وعبد الرزاق ٧٨٨ عن أبي قلابة قال: ((كانوا يعطون صدقة الفطر، حتى يعطوا عن الحبل))،وفي رواية لأحمد أن زكاة الفطر عن الحمل تجب. الشرح الكبير، ٧/ ٩٦،وانظر: فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء،٩/ ٣٦٦.
(٣) متفق عليه، وتقدم تخريجه في الذي قبله.
(٤) البخاري، برقم ١٥١١، وتقدم تخريجه في الهامش الذي قبل السابق.

<<  <   >  >>