للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

أعلم، أما الشاة فتجزئ عن الرجل وأهل بيته (١).

٩ - تتعين الأضحية بقول المسلم هذه أضحية، فتصير واجبة، أو بذبحها يوم العيد بنية الأضحية، فإذا تعينت الأضحية تعلقت بها الأحكام الآتية:

الحكم الأول: زوال ملكه عنها، فلا يجوز له بيعها، ولا هبتها، ولا إبدالها إلا بخير منها؛ لأنه جعلها لله تعالى.

الحكم الثاني: لا يتصرف فيها تصرفاً مطلقاً فلا يستعملها في حرث، ولا يحلب من لبنها ما فيه نقص عليها، أو يحتاجه ولدها المتعين معها، ولا يجزّ شيئاً من صوفها ونحوه إلا أن يكون أنفع لها، وإذا جزَّه فليتصدق به أو ينتفع به والصدقة به أفضل، وإن ولدت ذبح ولدها معها.


(١) فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء، ١١/ ٣٩٦، وانظر: حاشية ابن قاسم على الروض المربع، ٤/ ٢٢٠، فقد قال: ((وأما التشريك في سبع منها فمفهوم هذا الحديث وحديث تجزئ الشاة عن الرجل وأهل بيته أنه لا يجزئ شرك في سبع من بدنة أو بقرة وجزم به شيخنا وغيره)). وقال شيخنا عبد العزيز ابن باز: ((في إجزاء السبع من البدنة والبقرة عن الرجل وأهل بيته توقف من بعض أهل العلم، والراجح أنه يجزئ عن الرجل وأهل بيته؛ لأنهم في معنى الشخص الواحد)) مجموع فتاوى ابن باز، ١٨/ ٤٤ - ٤٥.

<<  <   >  >>