للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

وأما البتراء من الضأن وهي التي قطعت أليتها أو أكثرها فلا تجزئ، لأن ذلك نقص بيِّن في جزء مقصود منها، أما إذا كانت من نوع لا ألية له بأصل الخلقة أجزأت بدون كراهة (١).

الثانية: ما قطع أنفها أو شفتها؛ لما جاء في رواية النسائي من حديث علي - رضي الله عنه - (٢)، قال ابن الأثير رحمه الله في الجدعاء: ((الجدع قطع الأنف، والأذن، والشفة، وهو بالأنف أخص، فإذا أطلق غلب عليه)) (٣).

الثالثة: ما قطع ذكره فتكره التضحية به، قياساً على العضباء، فأما ما قطعت خصيتاه فلا تكره التضحية به؛ لأن الخصاء يزيد سمنه، وطيب لحمه (٤). وغير ذلك من


(١) انظر: أحكام الأضحية لابن عثيمين، ص٤٠.
(٢) ولفظه عند النسائي: ((نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: أن نضحي بمقابلة، أو مدابرة، أو شرقاء، أو خرقاء، أو جدعاء))، برقم ٤٣٧٤، وتقدم تخريجه والكلام عليه.
(٣) النهاية في غريب الحديث، ١/ ٢٤٦.
(٤) أحكام الأضاحي للعلامة ابن عثيمين، ص٤١.

<<  <   >  >>