للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

١ - يبتدئ التكبير المقيَّد من عقب صلاة الفجر يوم عرفة، وينتهي بعد صلاة العصر في اليوم الثالث من أيام التشريق؛ لما ورد عن علي بن أبي طالب الخليفة الرابع من الخلفاء الراشدين - رضي الله عنهم -: ((أنه كان يكبر من صلاة الفجر يوم عرفة إلى صلاة العصر من آخر أيام التشريق، ويكبر بعد العصر)) (١)، ولما ورد عن عمر الخليفة الراشد - رضي الله عنه -: ((أنه كان يكبر من صلاة الغداة يوم عرفة إلى صلاة الظهر من آخر أيام التشريق)) (٢)، ولما ورد عن ابن عباس رضي الله عنهما ((أنه كان يكبر من صلاة الفجر يوم عرفة إلى آخر أيام التشريق، لا يكبر في المغرب)) (٣). ولما ورد عن ابن مسعود - رضي الله عنه - أنه كان: ((يكبر من صلاة الصبح يوم عرفة إلى صلاة العصر من


(١) مصنف ابن أبي شيبة،٢/ ١٦٥،والحاكم وصححه،٢٩٩،والبيهقي،٣/ ٣١٤،وصححه النووي في المجموع ٥/ ٣٥،وقال الألباني في إرواء الغليل،٣/ ١٢٥: ((وقد صح عن علي - رضي الله عنه -)).
(٢) ابن أبي شيبة، ٢/ ١٦٦، والبيهقي في السنن الكبرى، ٣/ ٣١٤، وفيه الحجاج بن أرطأة، وقد صححه الحاكم، ١/ ٢٩٩، وصححه النووي في المجموع، ٣/ ٣٥، وقال الألباني في إرواء الغليل، ٣/ ١٢٥: ((وسنده صحيح)).
(٣) ابن أبي شيبة، ٢/ ١٦٧، والبيهقي، ٣/ ٣١٤، والحاكم وصححه، ١/ ٢٩٩، وصححه النووي في المجموع، ٣/ ٣٥، وقال الألباني في إرواء الغليل، ٣/ ١٢٥: ((وسنده صحيح)).

<<  <   >  >>