للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

خفضت (١) فأشمِّي (٢) ولا تنهكي (٣) فإنه أسرى للوجه وأحظى عند الزوج)) (٤).

والختان يجب على الرجال، ويُستحب في حق النساء على الصحيح من أقوال أهل العلم (٥)؛ ولهذا ((اختتن

إبراهيم - عليه السلام - وهو ابن ثمانين سنة بالقَدُّوم)) (٦)؛ ولحديث:


(١) الخفض للنساء كالختان للرجال، انظر: النهاية في غريب الحديث ٢/ ٥٤.
(٢) شبه القطع اليسير بإشمام الرائحة، والنهك بالمبالغة فيه؛ أي اقطعي بعض النواة ولا تستأصليها، النهاية ٢/ ٥٠٣ و٥/ ١٣٧.
(٣) أي: لا تبالغي في استقصاء الختان. النهاية في غريب الحديث ٥/ ١٣٧.
(٤) أخرجه الخطيب البغدادي في تاريخه (٥/ ٣٢٧، ٣٢٨)، والطبراني في الأوسط، واللفظ للطبراني، وذكره الهيثمي في المجمع، ٥/ ١٧٥، وقال: رواه الطبراني في الأوسط، وإسناده حسن، وذكر الألباني له طرقاً كثيرة، وقال: وبالجملة فالحديث بهذه الطرق والشواهد صحيح، والله أعلم. انظر: سلسة الأحاديث الصحيحة
٢/ ٣٥٧. وعند أبي داود بلفظ: ((لا تنهكي، فإن ذلك أحظى للمرأة وأحب إلى البعل)) في كتاب الأدب، باب ما جاء في الختان، برقم ٥٢٧١.
(٥) انظر: المغني لابن قدامة، ١/ ١١٥، والشرح الممتع، ١/ ١٣٣، وشرح النووي،
٣/ ١٤٨، والفتح، ١٠/ ٣٤٠، وشرح العمدة، ص٢٤٣. وهو الذي يفتي به شيخنا العلامة ابن باز.
(٦) أخرجه البخاري في كتاب أحاديث الأنبياء، باب قول الله تعالى: {وَاتَّخَذَ اللهُ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلاً} برقم ٣٣٥٦، ومسلم في كتاب الفضائل، باب من فضائل إبراهيم الخليل - عليه السلام -، برقم ٢٣٧٠. ووقع في رواية البخاري بتشديد الدال، بينما وقع في رواية مسلم بتخفيفها. انظر: حاشية صحيح مسلم (٢/ ١٨٣٩).

<<  <   >  >>