للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

قال: أتينا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فرأيته ((يستاك على لسانه)) (١). ويُستحب التيامن في السِّواك؛ لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - ((كان يعجبه التيمن في تنعله، وترجله، وطهوره، وفي شأنه كله)) (٢). ويُستحب أن يستاك بيده اليسرى؛ لأنه إماطة أذى يُفعل

بإحدى اليدين، فكان باليسرى كالاستنجاء (٣)، والله الموفق (٤).

٨ - غسل البراجم، قيل هي عُقد الأصابع التي في


(١) أخرجه البخاري في كتاب الوضوء، باب السواك، برقم ٢٤٤، ومسلم في كتاب الطهارة، باب السواك، برقم ٢٥٤.
(٢) أخرجه البخاري في كتاب الوضوء، باب التيمن في الوضوء والغسل، برقم ١٦٨، ومسلم في كتاب الطهارة، باب التيمن في الطهور وغيره، برقم ٢٦٨، ومعنى تنعله: لبسه نعله، وترجله: ترجيل شعره، وهو تسريحه ودهنه. وهذا عام مخصوص؛ لأن دخول الخلاء، والخروج من المسجد، ونحوهما يبدأ فيهما باليسار. انظر: فتح الباري، ١/ ٢٧٠.
(٣) شرح العمدة في الفقه، لابن تيمية، ص ٢٢٤.
(٤) قال ابن تيمية: ((الأفضل أن يستاك باليسرى، نص عليه الإمام أحمد في رواية ابن منصور الكوسج، ذكره في مسائله، وما علمنا أحداً من الأئمة خالف في ذلك)). انظر: مجموع الفتاوى، ٢١/ ١٠٨، والاختيارات، ص ١٠، والشرح الممتع،
١/ ١٢٧.

<<  <   >  >>