للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

[المبحث الرابع: آداب قضاء الحاجة]

للقاضي حاجته آداب بعضها مستحب وبعضها واجب ومنها ما يلي:

١ - أن لا يَسْتَصْحِبَ ما فيه اسم الله تعالى إلا إن خاف عليه الضَّياع؛ لِمَا ذُكر عن أنس - رضي الله عنه -، أنه قال: ((كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إذا دخل الخلاء وضع خاتمه)) (١) وكان خاتمه

نقشه: ((محمدٌ رسولُ الله)).


(١) أخرجه أبو داود في كتاب الطهارة، باب الخاتم يكون فيه ذكر الله تعالى يدخل به الخلاء، برقم ١٩، والترمذي في كتاب اللباس، باب ما جاء في لبس الخاتم في اليمين، برقم ١٧٤٦، والنسائي في كتاب الزينة، باب نزع الخاتم عند دخول الخلاء، برقم ٥٢١٠، وابن ماجه في الطهارة وسننها، باب ذكر الله - عز وجل - على الخلاء والخاتم في الخلاء، برقم ٣٠٣، والحديث ضعفه بعض أهل العلم، وبعضهم صححه كالمنذري، وانظر تفصيل ذلك: التلخيص الحبير لابن حجر، ١/ ١٠٨. قال: لأنه من رواية ابن جريج عن الزهري عن أنس، وابن جريج لم يسمعه من الزهري وإنما سمعه من زياد بن سعد عن الزهري بلفظ آخر ((أنه - صلى الله عليه وسلم - اتخذ خاتماً من ذهب ثم ألقاه)) قال سماحة العلامة عبد العزيز بن عبد الله ابن باز في شرحه لبلوغ المرام، ص ١٩ مخطوط: قيل هذا الحديث معلول والأقرب أن ابن جريج سمعه بدون واسطة عن الزهري، وسمعه بواسطة عن زياد عن الزهري في حديث لبسه - صلى الله عليه وسلم - خاتم الذهب ثم ألقاه فهذا صحيح سمعه بواسطة وهذا صحيح سمعه بدون واسطة، وتوهيم الثقات يحتاج إلى دليل، فالأفضل عدم دخول الخلاء بشيء فيه ذكر الله تعالى.

<<  <   >  >>