للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

يحد أكثره وأقله ثم يختلفون في التحديد، ومنهم من يحد أكثره دون أقله، والقول الثالث أصح: أنه لا حدّ لأقله ولا لأكثره. ثم قرر أن كل ما رأته المرأة عادة مستمرة فهو حيض، وإن قُدّر أنه أقل من يوم استمر بها على ذلك فهو حيض، وإن قُدّر أن أكثره سبعة عشر استمر بها على ذلك فهو حيض، وأما إذا استمر الدم بها دائماً، فهذا قد عُلم أنه ليس بحيض (١).

[٥ - أحكام الحيض:]

أ - ما يمنع الحيض:

يمنع الحيض ثمانية أشياء على الصحيح:

١ - الصلاة: فالحيض يمنع الصلاة وجوباً وفعلاً؛ لحديث فاطمة بنت أبي حبيش رضي الله عنها: أنها كانت


(١) مجموع فتاوى شيخ الإسلام، ١٩/ ٢٣٧. قلت: وقد كان يفتي العلامة الجهبذ عبد العزيز بن عبد الله ابن باز - رحمه الله تعالى - بأن المرأة لا تتجاوز خمسة عشر يوماً، وما زاد على ذلك فهو دم فساد، والله أعلم. وانظر: المغني لابن قدامة،
١/ ٣٨٨، وفتح الباري، ١/ ٤٢٥.

<<  <   >  >>