للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

الغسل، وهو طاهر على الصحيح (١)، ولكن يستحب غسله إذا كان رطباً، وفركه إذا كان يابساً، فقد ثبت عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت لرجل يغسل ثوبه من المني: ((إنما كان يجزئك إن رأيته أن تغسل مكانه، فإن لم تَرَ نضحت حوله، ولقد رأيتني أفركه من ثوب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فيصلِّي فيه)) (٢)، وفي رواية: ((وإني لأحكُّهُ من ثوب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يابساً بظفري)) (٣)، وقالت: ((إن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كان يغسل

المني، ثم يخرج إلى الصلاة في ذلك الثوب، وأنا أنظر إلى أثر الغسل فيه)) (٤).

٨ - الجلاّلة: وهي الدابة التي تأكل العذرة، فإذا حُبِست حتى يزول عنها اسم الجلاّلة فلحومها وألبانها طاهرة حلال بعد الحبس، فقد ثبت عن ابن عمر، رضي الله


(١) انظر: شرح النووي على صحيح مسلم ٣/ ١٩٧ - ١٩٩، وهو الذي يرجحه ويفتي به سماحة شيخنا ابن باز رحمه الله تعالى.
(٢) أخرجه مسلم في كتاب الطهارة، باب حكم المني، برقم ٢٨٨.
(٣) أخرجه مسلم في كتاب الطهارة، باب حكم المني، برقم ٢٩٠.
(٤) أخرجه مسلم في كتاب الطهارة، باب حكم المني، برقم ٢٨٩.

<<  <   >  >>