للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

الأكمل بدون مشقة أو ضرر.

ب - الاستنجاء بالماء وحده.

ج - الاستجمار بالحجارة وحدها، ولكن لا بد من

ثلاث فأكثر، ولا يجزئ أقل منها. والأفضل أن يقطع على وتر إذا أنقى (١).

والأدلة على الاستجمار بالحجارة تقدمت، أما الاستنجاء بالماء؛ فلحديث أنس - رضي الله عنه -، قال: ((كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يدخل الخلاء فأحمل أنا وغلامٌ نحوي إداوة (٢) من ماء، وعَنَزَة (٣) فيستنجي بالماء)) (٤)؛ ولحديث أبي هريرة - رضي الله عنه -، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: ((نزلت هذه الآية في أهل قباء {فِيهِ


(١) انظر: الشرح الممتع على زاد المستقنع لابن عثيمين،١/ ١٠٤ و١٠٩،وشرح بلوغ المرام لسماحة العلامة ابن باز، وفتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلية والإفتاء،٥/ ٧.
(٢) إناء صغير من جلد.
(٣) العنزة: الحربة الصغيرة.
(٤) أخرجه البخاري في كتاب الوضوء، باب الاستنجاء بالماء، برقم ٥٠، ومسلم في كتاب الطهارة، باب الاستنجاء بالماء من التبرز، برقم ٢٧١.

<<  <   >  >>