للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

ب - شروط المسح على الخفين وما في معناهما:

١ - أن يلبسهما على طهارةٍ؛ لحديث المغيرة بن شعبة - رضي الله عنه -، قال: كنت مع النَّبي - صلى الله عليه وسلم - في سفر، فأهويت لأنزع خُفَّيْه فقال: ((دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين)) فمسح عليهما (١).

٢ - أن يكون المسح في الحدث الأصغر؛ لحديث صفوان بن عسَّال - رضي الله عنه - قال: ((كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يأمرنا إذا كُنّا سفراً أن لا ننزع خفافنا ثلاثة أيام ولياليهن، إلا من جنابة، ولكن من غائط، وبول، ونوم)) (٢) فلا يجوز المسح

في الجنابة ولا فيما يوجب الغسل (٣).

٣ - أن يكون المسح في الوقت المحدد شرعاً وهو يوم


(١) أخرجه البخاري في كتاب الوضوء، باب إذا أدخل رجليه وهما طاهرتان، برقم ٢٠٦، ومسلم في كتاب الطهارة، باب المسح على الخفين، برقم ٢٧٤/ ٧٩.
(٢) أخرجه أحمد، ٤/ ٢٣٩، والنسائي في كتاب الطهارة، باب التوقيت في المسح على الخفين للمسافر، برقم ١٢٧، والطبراني في الكبير، برقم ٧٣٥١، وابن خزيمة، برقم ١٩٦، وصححاه. وحسنه الألباني في إرواء الغليل، ١/ ١٤٠، برقم ١٠٤.
(٣) انظر: فتاوى المسح على الخفين لابن عثيمين، ص٨، والمغني، ١/ ٥٦١، وشرح الزركشي، ١/ ٣٨٨، والشرح الممتع، ٦/ ١٦٨.

<<  <   >  >>