للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

حقِّ كل أحد بحسب قُدرتِهِ، فَلِلاَبس الخف أن يمسح عليه ولا ينزع خُفَّه إذا اكتملت الشروط، اقتداءً بالنَّبي - صلى الله عليه وسلم - وأصحابه - رضي الله عنهم -، وَلِمَن قدماه مكشوفتان الغسل، ولا يتحرى لبسه ليمسح عليه (١)؛ لحديث ابن عمر رضي الله عنهما عن النَّبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: ((إن الله يُحبُّ أن تؤتى رخصه كما يكره أن تؤتى معصيته)) (٢). وفي حديث ابن مسعود وعائشة رضي الله عنهما: ((إن الله يُحبُّ أن تقبل رخصه كما يحب أن تؤتى

عزائمه)) (٣).


(١) الاختيارات الفقهية لابن تيمية، ص١٣، وانظر: زاد المعاد، ١/ ٩٩، والمغني،
١/ ٣٦٠.
(٢) أحمد في المسند، ٢/ ١٠٨، والبيهقي في سننه الكبرى، ٣/ ١٤٠، وابن خزيمة في صحيحه، برقم ٩٥٠، ٢٠٢٧، والخطيب في تاريخه، ١٠/ ٣٤٧. وقال الهيثمي في مجمع الزوائد، ٣/ ١٦٢: رواه أحمد، ورجاله رجال الصحيح، والبزار، والطبراني في الأوسط، وإسناده حسن، وصححه الألباني في الإرواء، ٣/ ٩، برقم ٥٦٤.
(٣) الطبراني، وابن حبان، رقم ٣٥٦٨، والبيهقي في السنن الكبرى، (٣/ ١٤٠)، وصححه الألباني في الإرواء، ٣/ ١١ - ١٣، والعزائم هي الفرائض. وعند مسلم من حديث جابر - رضي الله عنه -: ((عليكم برخصة الله الذي رخص لكم)) في كتاب الصيام، باب جواز الصوم والفطر في شهر رمضان للمسافر في غير معصية، برقم ١١١٥.

<<  <   >  >>