للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

شيئاً من القرآن، ثم قال: ((هذا لمن ليس بجنب، فأما الجنب فلا، ولا آية)) (١).

٥ - المكث في المسجد؛ لقوله تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ لاَ تَقْرَبُواْ الصَّلاَةَ وَأَنتُمْ سُكَارَى حَتَّىَ تَعْلَمُواْ مَا تَقُولُونَ وَلاَ جُنُبًا إِلاَّ عَابِرِي سَبِيلٍ حَتَّىَ تَغْتَسِلُواْ} (٢)؛ ولحديث عائشة رضي الله عنها ترفعه: ((وجهوا هذه البيوت عن

المسجد، فإني لا أحل المسجد لحائض ولا جنب)) (٣). أما مرور الجنب واجتيازه المسجد فلا حرج فيه؛ لنص الآية: {وَلاَ جُنُبًا إِلاَّ عَابِرِي سَبِيلٍ حَتَّىَ تَغْتَسِلُواْ}، وكذلك مرور الحائض والنفساء إذا تحفظت ولم تخش تلويث


(١) أحمد في المسند، برقم ٨٨٢، وصحح إسناده أحمد شاكر، وقال العلامة ابن باز - رحمه الله - في الفتاوى الإسلامية: ((إسناد جيد))، ١/ ٢٣٩، وانظر: الفتاوى الإسلامية، ١/ ٢٢٢أيضاً.
(٢) سورة النساء، الآية: ٤٣.
(٣) أخرجه أبو داود في كتاب الطهارة، باب في الجنب يدخل المسجد، برقم ٢٣٢، قال ابن حجر في التلخيص الحبير: ((قال أحمد: ما أرى به بأساً، وقد صححه ابن خزيمة وحسنه ابن القطان))، وقال ابن باز في شرحه لبلوغ المرام لحديث رقم ١٣٢: ((سنده لا بأس به))، وحسنه الأرنؤوط في جامع الأصول، ١١/ ٢٠٥.

<<  <   >  >>