للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

وزوال النجاسة أو إزالتها من اللِّباس، والبدن، ومكان الصلاة (١).

[٣ - تكون الطهارة بطهورين:]

الأول: الطهارة بالماء، وهي الأصل، فكلُّ ماءٍ نزل من السماء، أو خرج من الأرض وهو باقٍ على أصل خلقته فهو طهور، يُطهِّر من الأحداث والأخباث، ولو تغير طعمه، أو لونه، أو ريحه بشيء طاهر، لقوله - صلى الله عليه وسلم -: ((إن الماء طَهورٌ لا ينجِّسُهُ شيء)) (٢)، ومن ذلك: ماء المطر، ومياه العيون، والآبار، والأنهار، والأودية، والثلوج

الذائبة، والبحار، قال - صلى الله عليه وسلم - في ماء البحر: ((هو الطّهور ماؤه


(١) انظر: الشرح الممتع على زاد المستقنع لابن عثيمين ١/ ١٩، ومنهاج المسلم لأبي بكر الجزائري ص١٧٠، وشرح عمدة الأحكام للمقدسي لسماحة العلامة ابن باز ص٢ مخطوط في مكتبتي الخاصة.
(٢) أخرجه أبو داود في كتاب الطهارة، باب ما جاء في بئر بضاعة، برقم ٦٧، والترمذي في كتاب الطهارة، باب ما جاء أن الماء لا ينجسه شيء، برقم ٦٦، والنسائي في كتاب المياه، باب ذكر بئر بضاعة، برقم ٣٢٥، وصححه أحمد، وصححه الألباني في صحيح سنن أبي داود ١/ ١٦.

<<  <   >  >>