للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

[المبحث السادس: المسح على الخفين والعمائم والجبيرة]

أ- حكم المسح على الخُفَّيْن:

مشروع بالكتاب، والسنة، وإجماع أهل السنة؛ لقوله تعالى: {وَامْسَحُواْ بِرُؤُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى

الْكَعْبَين} (١) على قراءة الجر، أما قراءة النصب فتحمل على غسل الرجلين المكشوفتين.

أما السُّنة فقد تواترت الأحاديث بذلك عن

النبي - صلى الله عليه وسلم - (٢). قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى: ((ليس في قلبي من المسح شيء فيه أربعون حديثاً عن أصحاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، ما رفعوا إلى النَّبي - صلى الله عليه وسلم - وما وقفوا)) (٣).

وقال الحسن البصري رحمه الله: ((حدثني سبعون من أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه مسح على الخُفَّيْن)) (٤). والأفضل في


(١) سورة المائدة، الآية: ٦.
(٢) الشرح الممتع على زاد المستقنع، ١/ ١٨٣، وفتح الباري، ١/ ٣٠٦.
(٣) ذكره ابن قدامة في المغني، ١/ ٣٦٠، وتعرف تلك الآثار بالتتبع، وقد روى أكثرها ابن أبي شيبة، ١/ ١٧٥ - ١٨٤.
(٤) ذكره ابن حجر في الفتح، ١/ ٣٠٦، وعزاه لابن أبي شيبة، وذكره في التلخيص الحبير ١/ ١٥٨،وعزاه لابن المنذر، انظر: الأوسط لابن المنذر،١/ ٤٣٣، و١/ ٤٢٧.

<<  <   >  >>