للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

وذكر ابن قدامة أنه إذا مسح على الجوربين والنعلين جميعاً فإنه بعد المسح لا يخلع النعلين (١).

أما المسح على العمائم وخمار المرأة على الصحيح فهو على صفتين:

١ - المسح على العمامة المحنَّكة والخمار المحنَّك.

٢ - المسح على الناصية والتكميل على العمامة أو الخمار (٢).

ويشترط للعمامة والخمار ما يشترط للخفين على الصحيح، كما رجح ذلك سماحة العلامة ابن باز رحمه الله تعالى (٣).

[هـ - المسح على الجبائر:]

الأحاديث التي وردت في الجبائر قال جماعة من أهل العلم: إنها ضعيفة (٤)، ولكن ذكر العلامة ابن باز رحمه الله


(١) المغني لابن قدامة، ١/ ٣٧٥، وشرح العمدة لابن تيمية، ص٢٥١، وزاد المعاد،
١/ ١٩٩، والاختيارات الفقهية لابن تيمية، ص ١٤.
(٢) أخرجه البخاري، برقم ٢٠٤، ٢٠٥، وقد تقدم في فروض الوضوء وأركانه.
(٣) وانظر المغني لابن قدامة، ١/ ٣٨٣.
(٤) منها حديث علي بن أبي طالب، وحديث ابن عباس، وحديث جابر، انظر: بلوغ المرام، من حديث ١٤٥ - ١٤٧.

<<  <   >  >>