للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

فقال: لا، الغسل الذي هو الغسل؟ قال: ((يوم الجمعة، ويوم عرفة (١)، ويوم النحر، ويوم الفطر)) (٢). وعن سعيد بن المسيب أنه قال: ((سنة الفطر ثلاث: المشي إلى المصلى،

والأكل قبل الخروج، والاغتسال)) (٣)، وثبت أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما: ((كان يغتسل يوم الفطر قبل أن يَغدُوَ إلى المصلى)) (٤).

١٢ - غسل يوم عرفة (٥).


(١) أي يوم عرفة للحاج.
(٢) قال في إرواء الغليل، ١/ ١٧٧: وسنده صحيح؛ أي موقوف على علي - رضي الله عنه -.
(٣) قال الألباني: رواه الفريابي، وإسناده صحيح. انظر: إرواء الغليل، ٣/ ١٠٤.
(٤) أخرجه الإمام مالك في الموطأ في كتاب العيدين، باب العمل في غسل العيدين والنداء فيهما والإقامة برقم ٢. وانظر آثاراً نقلت في وقفات للصائمين للشيخ سلمان ابن فهد، ص ٩٧.
(٥) تقدم دليله في الذي قبله.

<<  <   >  >>