للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

لحديث أم عطية رضي الله عنها قالت: ((أمرنا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن

نخرج في العيدين العواتق (١) والحيض، وذوات الخدور (٢)، فأما الحيَّض فيعتزلن مصلى المسلمين - وفي لفظ - فيعتزلن الصلاة ويشهدن الخير ودعوة المسلمين)) (٣).

٤ - جواز قراءة الرجل وهو في حجر امرأته وهي حائض؛ لحديث عائشة رضي الله عنها قالت عن النَّبي - صلى الله عليه وسلم -: ((كان يتكئ في حجري وأنا حائض ثم يقرأ القرآن)) (٤).


(١) الجارية البالغة، وقيل هي التي قاربت البلوغ، وقيل هي ما بين أن تبلغ إلى أن تعنس ما لم تتزوج، والتعنيس: طول المقام في بيت أبيها بلا زوج حتى تطعن في السن.
(٢) ذوات الخدور: جمع خِدْر: والخدور البيوت، وقيل: الخِدر: ستر يكون في ناحية البيت تقعد البكر وراءه. انظر: شرح النووي، وفتح الباري، ١/ ٤٢٤، والنهاية في غريب الحديث لابن الأثير.
(٣) أخرجه البخاري في كتاب الحيض، باب شهود الحائض العيدين ودعوة المسلمين ويعتزلن المصلى، برقم ٣٢٤، ومسلم في كتاب صلاة العيدين، باب ذكر إباحة خروج النساء في العيدين إلى المصلى وشهود الخطبة مفارقات للرجال، برقم ٨٩٠، واللفظ من روايات مسلم.
(٤) أخرجه البخاري في كتاب الحيض، باب قراءة الرجل في حجر امرأته وهي حائض، برقم ٢٩٧، ومسلم في كتاب الحيض، باب جواز غسل الحائض رأس زوجها وترجيله وطهارة سؤرها، برقم ٣٠١.

<<  <   >  >>