للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

حتى تضيّق الوقت - بحيث لا تستطيع الصلاة كاملة في آخره - ثم حاضت قبل أن تصلي وجب عليها أن تقضي هذه الصلاة بعد أن تطهر؛ لأنها فرطت في الصلاة، وهذا الذي يفتي به سماحة الإمام العلامة عبد العزيز ابن باز رحمه الله تعالى، وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى (١).

٢ - الصوم، والحيض يمنع الصوم وجوباً لا فعلاً بل يبقى في الذمة حتى تقضيه؛ لحديث أبي سعيد

الخدري - رضي الله عنه - عن النَّبي - صلى الله عليه وسلم -: ((أليس إذا حاضت لم تصلِّ ولم تصم)) (٢)؛ ولحديث عائشة رضي الله عنها: ((كنا نحيض على عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة)) (٣). وهذا من رحمة الله تعالى؛


(١) الاختيارات الفقهية لا بن تيمية رحمه الله، ص٣٤.
(٢) أخرجه البخاري في كتاب الحيض، باب ترك الحائض الصوم، برقم ٣٠٤.
(٣) أخرجه البخاري، برقم ٣٢١، ومسلم، برقم ٣٣٥، وقد تقدم تخريجه في أحكام الحيض.

<<  <   >  >>