للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

غير أن لا تطوفي بالبيت حتى تطهري)) (١). ومن أفضل أعمال الحاج قراءة القرآن ولم يقل لها لا تقرئي القرآن، وقد أباح لها أعمال الحاج كلها فدل ذلك كله على أن الصواب جواز قراءة الحائض والنفساء القرآن عن ظهر قلب بدون مس للمصحف (٢).

٥ - الجلوس في المسجد واللبث فيه؛ لحديث عائشة رضي الله عنها: (( ... فإني لا أحل المسجد لحائض ولا جنب)) (٣). أما المرور إذا تحفظت ولم تخش تلويث المسجد فلا حرج، لعموم قوله تعالى: {إِلاَّ عَابِرِي سَبِيلٍ} (٤)؛ ولحديث عائشة


(١) أخرجه البخاري، برقم ٣٠٥، ومسلم، برقم ١٢١١/ ١٢٠، وقد تقدم في المبحث الخامس: الوضوء.
(٢) وانظر في ذلك ما رجحه العلامة ابن باز في الفتاوى الإسلامية، ١/ ٢٣٩، وفي شرحه لبلوغ المرام على حديث رقم ١٢٤، ورقم ١٤٩، و١٥٩، وانظر: حجة النبي - صلى الله عليه وسلم - للألباني، ص٦٩، وانظر: كلاماً جيداً في حكم قراءة القرآن للحائض، وأن الراجح جوازه بالأدلة، وأن الصواب أنها لا تمس المصحف، وأنه قول الأئمة الأربعة، الحيض والنفاس، ص٢٢٥، و٢٧٠.
(٣) أخرجه أبو داود، برقم ٢٣٢، وقد تقدم في ما يمنع منه الجنب، في الغسل، في المبحث السابع.
(٤) سورة النساء، الآية: ٤٣.

<<  <   >  >>