للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

((ما لم يطعما، فإن طعما غُسِلا جميعاً)) (١).

ب- تطهير النعل يكون بالدَّلك في الأرض؛ لقوله - صلى الله عليه وسلم -: ((إذا وَطِئَ أحدكم بنعليه الأذى؛ فإن التراب له طهور)) (٢).

ج - تطهير ذيل ثوب المرأة: يُطَهِّرُهُ التراب، فقد ثبت عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أن المرأة إذا مشت في الطريق القذر، وبعده مكان طاهر أطيب منه، فإن ذيل ثوبها

يطهر بذلك؛ ولهذا قال - صلى الله عليه وسلم -: ((يطهره ما بعده)) (٣).


(١) أخرجه أبو داود في كتاب الطهارة، باب بول الصبي يصيب الثوب، برقم ٣٧٨، وصححه الألباني في صحيح أبي داود، ١/ ٧٦، برقم ٣٦٤، وأصل نضح بول الغلام الصغير الذي لم يأكل الطعام. متفق عليه: أخرجه البخاري في كتاب الوضوء، باب بول الصبيان، برقم ٢٢٣، ومسلم في كتاب الطهارة، باب حكم بول الطفل الرضيع وكيفية غسله، برقم ٢٨٧ من حديث أم قيس بنت محصن.
(٢) أخرجه أبو داود في كتاب الطهارة، باب في الأذى يصيب النعل، برقم ٣٨٥، وصححه الألباني في صحيح أبي داود، ١/ ٧٧، برقم ٣٧١.
(٣) أخرجه أبو داود في كتاب الطهارة، باب في الأذى يصيب الذيل، برقم ٣٨٣، والترمذي في كتاب الطهارة، باب ما جاء في الوضوء من الموطَئ، برقم ١٤٣.

<<  <   >  >>