للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

قالت: ((كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يغتسل من أربع: من الجنابة، ويوم الجمعة، ومن الحجامة، ومن غسل الميت)) (١).

١٠ - غسل الكافر إذا أسلم عند من يقول باستحبابه، ومنهم من قال بالوجوب؛ لحديث قيس بن عاصم - رضي الله عنه -، قال: أتيت النَّبي - صلى الله عليه وسلم - أريد الإسلام، فأمرني أن

أغتسل بماء وسدر (٢). ورجح سماحة العلامة ابن باز أن غسله سنة (٣).

١١ - غسل العيدين؛ قال العلماء لم يرد في ذلك حديث صحيح عن النَّبي - صلى الله عليه وسلم - (٤). قال العلامة الألباني: وأحسن ما يستدل به على استحباب الاغتسال للعيدين: ما روى البيهقي من طريق الشافعي عن زاذان قال: سأل رجل عليّاً عن الغسل؟ قال: ((اغتسل كل يوم إن شئت)).


(١) أخرجه أبو داود، وصححه ابن خزيمة، وتقدم تخريجه.
(٢) أخرجه أبو داود، برقم ٣٥٥، والنسائي، برقم ١٨٨، والترمذي، برقم ٦٠٥، وتقدم في المبحث السابع: الغسل.
(٣) سمعته منه أثناء تقريره على بلوغ المرام، الحديث رقم ١٢١.
(٤) سمعت ذلك من شيخنا ابن باز مرات.

<<  <   >  >>