للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

أما إذا تيمم لمرض يمنعه من استعمال الماء لم يبطل التيمم بوجود الماء، ولكن يبطل بالقدرة على استعمال الماء (١).

[٥ - فاقد الطهورين: الماء والتراب:]

إذا لم يجد المسلم الماء ولا التراب، ولم يستطع الحصول على ذلك، أو وجدهما ولكن عجز عن الوضوء والتيمم؛ فإنه يصلي على حسب حاله كالمربوط الذي لا يستطيع الوضوء ولا التيمم؛ لحديث عائشة رضي الله عنها أنها

استعارت من أسماء قلادة فهلكت (٢)، فأرسل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ناساً من أصحابه في طلبها فأدركتهم الصلاة فصلوا بغير وضوء، فلما أتوا إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، شكوا ذلك إليه فنزلت آية التيمم، فقال أسيد بن حضير: جزاكِ الله خيراً، فوالله ما نزل بك أمر قط إلا جعل الله لك منه مخرجاً وجعل للمسلمين فيه بركة (٣). فيجب على المسلم


(١) انظر: الشرح الممتع على زاد المستقنع، ١/ ٣٤١.
(٢) هلكت: ضاعت.
(٣) أخرجه البخاري في كتاب التيمم، باب إذا لم يجد ماءً ولا تراباً، برقم ٣٣٦، ومسلم في كتاب الحيض، باب التيمم، برقم ٣٦٧/ ١٠٩، واللفظ لمسلم.

<<  <   >  >>