للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: ((لا يبولنَّ أحدُكُمْ في الماء الدَّائِم الذي لا يجري ثم يغتسل منه)) (١).

١٠ - أن لا يغتسل في الماء الراكد وهو جنب؛ لحديث أبي هريرة - رضي الله عنه -، قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: ((لا يغتسل أحدكم

في الماء الدائم وهو جنب)) (٢).

١١ - أن لا يبول في مستحمه الذي يغتسل فيه؛ لقوله - صلى الله عليه وسلم -: ((لا يبولن أحدكم في مستحمه ثم يغتسل فيه)) (٣).

١٢ - أن لا يمسك فرجه بيمينه ولا يستنجي بها؛ لحديث أبي قتادة - رضي الله عنه -، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: ((إذا شرب أحدكم فلا يتنفس في الإناء، وإذا أتى الخلاء فلا يمسّ ذكره بيمينه، ولا يتمسح بيمينه)) (٤).


(١) أخرجه البخاري في كتاب الوضوء، باب البول في الماء الدائم، برقم ٢٣٩، ومسلم في كتاب الطهارة، باب النهي عن البول في الماء الراكد، برقم ٢٨٢.
(٢) أخرجه مسلم في كتاب الطهارة، باب النهي عن الاغتسال في الماء الراكد، برقم ٢٨٣.
(٣) أخرجه أبو داود في كتاب الطهارة، باب البول في المستحم، برقم ٢٧، وصححه الألباني في صحيح أبي داود، ١/ ٨، رقم ٢٢.
(٤) أخرجه البخاري في كتاب الوضوء، باب النهي عن الاستنجاء باليمين، برقم ١٥٣، ومسلم في كتاب الطهارة، باب النهي عن الاستنجاء باليمين، برقم ٢٦٧.

<<  <   >  >>