للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

الحمل، فحكمه سواء بسواء إلا في الأمور الآتية:

أ- العدة، فالنفاس لا يعتبر من العدة إذا طلقت المرأة بعد ولادتها، والحيض يعتبر؛ لأنه إن كان الطلاق قبل وضع الحمل انقضت العدة بوضعه لا بالنفاس، وإن كان الطلاق بعد الوضع انتظرت رجوع الحيض وجلست ثلاث حيض.

ب- مدة الإيلاء يحسب منها مدة الحيض، ولا يحسب منها مدة النفاس.

ج- البلوغ يحصل بالحيض، ولا يحصل بالنفاس؛ لأن البلوغ يسبق النفاس، فقد حصل بالإنزال ثم الحمل.

د- دم الحيض يأتي في أوقات معلومة من الشهر، ودم النفاس عقب الولد، أو قبله بيوم أو يومين أو ثلاثة

مع الطلق (١).


(١) انظر هذه الفروق في: الحيض والنفاس والاستحاضة لراوية، ص ٤٤٧، و٤٧٨، والدماء الطبيعية للعلامة ابن عثيمين، ص ٤٠، والشرح الممتع، ١/ ٤٥٠ - ٤٥٣،
و٤٥٤، ورجح أن طلاق النفساء ليس بحرام، ١/ ٤٥٣.

<<  <   >  >>