للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

خرج ما فضل عن غذاء الولد من ذلك الدم، ثم يقلبه الله تعالى بحكمته لبناً يتغذَّى به الطفل عن طريق الثدي؛ ولهذا لا تحيض المرضع في الغالب، فإذا خلت المرأة من حملٍ ورضاعٍ بقي ذلك الدم في محله ثم يخرج في الغالب في كل شهر ستة أيام أو سبعة، وقد يزيد على ذلك ويقل، ويطول ويقصر، على حسب ما ركبه الله تعالى في الطباع، والله أعلم (١).

٣ - لون دم الحيض يأتي على ألوان أربعة كالآتي:

أ - السواد؛ لحديث فاطمة بنت أبي حُبيش رضي الله عنها أنها كانت تستحاض فقال لها رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: ((إذا كان دم الحيض فإنه أسودُ يُعرف، فأمسكي عن الصلاة، فإذا كان الآخر فتوضئي، فإنما هو عرق)) (٢).


(١) المغني لابن قدامة، ١/ ٣٨٦،وشرح الزركشي،١/ ٤٠٥،وشرح العمدة،١/ ٤٥٧.
(٢) أخرجه أبو داود في كتاب الطهارة، باب من قال إذا أقبلت الحيضة تدع الصلاة، برقم ٢٨٦، والنسائي في كتاب الطهارة، باب ذكر الاغتسال من الحيض، برقم ٢٠١، وصححه الألباني في الإرواء، ١/ ٢٢٣.

<<  <   >  >>