للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

الأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَن يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ} (١). ومن أحكام الحيض أنه يوجب الغسل، ويوجب البلوغ (٢).

[ب- ما يباح مع الحائض والنفساء:]

١ - المباشرة فيما دون الفرج لحديث أنس - رضي الله عنه - أن اليهود كانوا إذا حاضت فيهم المرأة لم يؤاكلوها ولم يخالطوها في البيوت، فسأل أصحاب النَّبي - صلى الله عليه وسلم - النَّبي - صلى الله عليه وسلم - فأنزل الله تعال: {وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ

أَذًى ... } (٣) فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: ((اصنعوا كل شيء إلا النكاح)) (٤)؛ ولحديث عائشة رضي الله عنها في مضاجعة الحائض (٥)؛ وحديث عم حرام بن حكيم أنه سأل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ما يحل لي من امرأتي وهي حائض؟ قال: ((ما فوق


(١) سورة الطلاق، الآية: ٤.
(٢) شرح العمدة في الفقه لابن تيمية، ١/ ٤٧٢.
(٣) سورة البقرة، الآية: ٢٢٢.
(٤) أخرجه مسلم في كتاب الحيض، باب جواز غسل الحائض رأس زوجها وترجيله وطهارة سؤرها، برقم ٣٠٢.
(٥) أخرجه البخاري في كتاب الحيض، باب مباشرة الحائض، برقم ٣٠٢، ومسلم في كتاب الحيض، باب مباشرة الحائض فوق الإزار، برقم ٢٩٣.

<<  <   >  >>