للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

السؤال، إنما كان يكفيه أن يتيمم ... )) (١).

هـ- إذا حال بينه وبين الماء عدو، أو حريق، أو لصوص، وخاف على نفسه، أو ماله، أو عرضه، أو كان مريضاً لا يقدر على الحركة ولا يجد من يناوله الماء فهو كالعادم (٢).

وإذا خاف العطش والهلاك حبس الماء وتيمم، قال

ابن المنذر: أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم على أن المسافر إذا كان معه ماء وخشي العطش أنه يبقي ماءه


(١) أخرجه أبو داود في كتاب الطهارة، باب في المجروح يتيمم، برقم ٣٣٦ و٣٣٧، وابن ماجه في كتاب الطهارة وسننها، باب في المجروح تصيبه الجنابة فيخاف على نفسه إن اغتسل، برقم ٥٧٢، وابن حبان (موارد)، برقم ٢٠١، والحاكم، ١/ ١٦٥
و١/ ١٧٨، وحسنه الألباني في تمام المنة، ص١٣١، ونقل عن ابن السكن تصحيحه، وحسنه الأرنؤوط لشواهده في جامع الأصول، ٧/ ٢٦٥ - ٢٦٦، ومال سماحة العلامة ابن باز - رحمه الله تعالى - إلى أن هذه الطرق كلها ضعيفة؛ ولكن تعتضد بالمسح على الخفين، فإذا كان المسح على الخفين من باب التيسير، فإنه من باب أولى أن يمسح على الجبائر، وأن يكون التيمم لمن عجز عن استعمال الماء لجراحة مشروعاً. وانظر: صحيح سنن أبي داود، برقم ٣٢٥، و٣٢٦.
(٢) المغني لابن قدامة، ١/ ٣١٥ و٣١٦، وشرح العمدة لابن تيمية، ١/ ٤٣٠.

<<  <   >  >>