للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

أحدكم إذا ولغ فيه الكلب أن يغسله سبع مرات أُولاهنَّ بالتُّراب))، وفي رواية: ((فليرقه ... )) الحديث (١).

٤ - الدم المسفوح ولحم الخنزير والميتة، {قُل لاَّ أَجِدُ فِي مَا أُوْحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَى طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ إِلاَّ أَن يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَمًا مَّسْفُوحًا أَوْ لَحْمَ خِنزِيرٍ فَإِنَّهُ رِجْسٌ أَوْ فِسْقًا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ} (٢).

وجلد الميتة - التي يؤكل لحمها في حياتها (٣) بعد ذكاتها

- يطهر بالدباغ، كما قال - صلى الله عليه وسلم -: ((إذا دُبغ الإهاب فقد طَهُر)) (٤).


(١) أخرجه مسلم في كتاب الطهارة، باب حكم ولوغ الكلب، برقم ٢٧٩.
(٢) سورة الأنعام، الآية: ١٤٥.
(٣) قال سماحة شيخنا ابن باز في شرحه لبلوغ المرام حديث رقم ٢٠: واختلف في إهاب ما لا يؤكل لحمه هل يطهر بالدبغ أم لا؟ فقيل: حديث الدباغ عام لجميع الجلود، حتى جلود السباع. وقيل: إنه خاص بما يؤكل لحمه، وأحسن الأقوال وأقربها، وأظهرها أن الدباغ خاص بما يؤكل لحمه، وإن كان القول الآخر قوياً. وانظر: فتاوى ابن تيمية ٢١/ ٩٠ - ٩٦، والفتاوى الإسلامية ١/ ٢٠٢، وتهذيب السنن ٦/ ٦٤ - ٧٢، وزاد المعاد ٥/ ٧٥٤ - ٧٥٦، والشرح الممتع ١/ ٧٥.
(٤) أخرجه مسلم في كتاب الحيض، باب طهارة جلود الميتة بالدباغ، برقم ٣٦٦، وأما حديث عبد الله بن عكيم قال: إن النبي - صلى الله عليه وسلم -، كتب إلينا ((لا تنتفعوا من الميتة بإهاب ولا عصب))، أخرجه أحمد وأبو داود في كتاب اللباس، باب من روى أن لا ينتفع بإهاب الميتة، برقم ٤١٢٨، والترمذي في كتاب اللباس، باب ما جاء في جلود الميتة إذا دبغت برقم ١٧٢٩، والنسائي في كتاب الفرع، باب ما يدبغ به جلود الميتة، برقم ٤٢٤٩، وابن ماجه في كتاب اللباس، باب من قال لا ينتفع من الميتة بإهاب ولا عصب، برقم ٣٦١٣. وصححه الألباني في الإرواء ١/ ٧٦ - ٧٧. فهذا الحديث قيل فيه: إنه ضعيف، ولا يقابل الحديث الصحيح في مسلم، ولو صح وثبت أنه بعد حديث ميمونة لكان محمولاً على الإهاب قبل الدبغ، فحينئذ يحصل الجمع بينه وبين حديث ميمونة. ورجح هذا سماحة العلامة ابن باز في شرحه لبلوغ المرام، حديث رقم ٢٣، والعلامة ابن عثيمين في الشرح الممتع، ١/ ٧١، وانظر: التلخيص الحبير،
١/ ٤٧.

<<  <   >  >>