للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

وكراهة التنزيه؛ لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - ثبت عنه أنه ((كان يغتسل

بفضل ميمونة رضي الله عنها)) (١)؛ ولحديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: اغتسل بعض أزواج النبي - صلى الله عليه وسلم - في جفنة، فجاء ليغتسل منها فقالت: إني كنت جنباً، فقال: ((إن الماء لا يجنب)) (٢)، أما إذا دعت الحاجة لاغتسال الرجل بفضل المرأة أو المرأة بفضل الرجل زالت الكراهة (٣).

٢٢ - أن يقدم رجله اليمنى عند خروجه من الخلاء


(١) أخرجه مسلم في كتاب الحيض، باب القدر المستجد من الماء في غسل الجنابة ... برقم ٣٢٣.
(٢) أخرجه أحمد في المسند (١/ ٢٣٥)، وأبو داود في كتاب الطهارة، باب الماء لا يجنب، برقم ٦٨، والنسائي في كتاب الطهارة، باب ذكر بئر بضاعة، برقم ٣٢٥، ٣٢٦، والترمذي في كتاب الطهارة، باب ما جاء في الرخصة في ذلك، برقم ٦٥، وقال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح، وصححه الألباني في المشكاة ١/ ١٤٢، وصحيح سنن أبي داود ١/ ١٦.
(٣) رجح ذلك العلامة ابن باز - رحمه الله تعالى - في شرحه لبلوغ المرام، حديث
رقم ٩. وانظر: الشرح الممتع لابن عثيمين، ١/ ٣٦ و٣٧، وقال: من غرائب العلم أنهم استدلوا بالحديث الأول على أن الرجل لا يتوضأ بفضل المرأة، ولم يستدلوا به على أن المرأة لا تتوضأ بفضل الرجل ... ،١/ ٣٦.

<<  <   >  >>