للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

ركعتين، ولا أصابني حدث قط إلا توضأت ... )) (١). الحديث.

٤ - الوضوء عند كل صلاة؛ لحديث أبي هريرة - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: ((لولا أن أشقَّ على أمتي لأمرتهم عند كل صلاة بوضوءٍ، ومع كل وضوءٍ بسواك)) (٢).

٥ - الوضوء من حمل الميت؛ لحديث أبي هريرة يرفعه: ((من غسل ميتاً فليغتسل ومن حمله فليتوضأ)) (٣).


(١) أخرجه الترمذي في كتاب المناقب، باب من مناقب عمر، برقم ٣٦٨٩، وأحمد
٥/ ٣٦٠، وصححه الألباني في صحيح الترمذي، ٣/ ٢٠٥، وصحيح الترغيب والترهيب، ١/ ٨٧، برقم ١٩٦، ويفتي به سماحة شيخنا ابن باز رحمه الله تعالى.
(٢) أخرجه أحمد، (٢/ ٢٥٠، ٤٠٠، ٤٣٣، ٤٦٠، ٥١٧)، وحسنه المنذري، وصححه الألباني في صحيح الترغيب والترهيب، ١/ ٨٦، برقم ٩٥.
(٣) أخرجه أبو داود في كتاب الجنائز، باب في الغسل من غسل الميت، برقم ٣١٦١، والترمذي في كتاب الجنائز، باب ما جاء في الغسل من غسل الميت، برقم ٩٩٣، وصححه الألباني في الإرواء، ١/ ١٧٣، برقم ١٤٤، وتمام المنة، ص ١١٢.
ويرى العلامة ابن باز في شرحه لبلوغ المرام أن الوضوء من حمل الميت لا يستحبّ؛ لأن الحديث ضعيف، أما الغسل من تغسيل الميت فسنة لأحاديث أخرى، منها حديث عائشة، وأسماء، وستأتي إن شاء الله تعالى.

<<  <   >  >>