للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

الجوف ويخرج منه ما يخرج، فمن مس حلقة الدبر بدون حائل فله حكم من مس ذكره (١).

٥ - أكل لحم الإبل؛ لحديث جابر بن سمرة - رضي الله عنه - أن رجلاً سأل رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: أأتوضأ من لحوم الغنم؟ قال: ((إن شئت فتوضأ وإن شئت فلا تتوضأ)). قال: أتوضأ من لحوم الإبل؟ قال: ((نعم فتوضأ من لحوم الإبل ... )) الحديث (٢).

٦ - الرِّدَّةُ عن الإسلام أعاذنا الله والمسلمين من ذلك؛ لقوله تعالى: {وَمَن يَكْفُرْ بِالإِيمَانِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ وَهُوَ فِي الآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ} (٣). وقوله: {لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ} (٤).


(١) انظر الشرح الممتع للعلامة ابن عثيمين، ١/ ٢٤٢.
(٢) أخرجه مسلم في كتاب الحيض، باب الوضوء من لحوم الإبل، برقم ٣٦٠.
(٣) سورة المائدة، الآية: ٦.
(٤) سورة الزمر، الآية: ٦٥.

<<  <   >  >>