للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

- صلى الله عليه وسلم - قال: ((من مسّ ذكره فليتوضأ)) (١). ولحديث أم حبيبة

وأبي أيوب رضي الله عنهما سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: ((من مسّ فرجه فليتوضأ)) (٢)؛ ولحديث أبي هريرة - رضي الله عنه -، عن النبي - صلى الله عليه وسلم -: ((إذا أفضى أحدكم بيده إلى فرجه وليس بينهما ستر ولا حجاب فليتوضأ)) (٣). وحلقة الدبر فرج؛ لأنه منفرج عن


(١) حديث بسرة أخرجه أبو داود في كتاب الطهارة، باب الوضوء من مس الذكر، برقم ١٨١، والنسائي في كتاب الطهارة، باب الوضوء من مس الذكر، برقم ١٦٣، والترمذي في كتاب الطهارة، باب الوضوء من مس الذكر، برقم ٨٢، وابن ماجه في كتاب الطهارة وسننها، باب الوضوء من مس الذكر، برقم ٤٧٩، وصححه العلامة الألباني في إرواء الغليل، ١/ ١٥٠، برقم ١١٦، أما حديث جابر فأخرجه ابن ماجه في كتاب الطهارة وسننها، باب الوضوء من مس الذكر، برقم ٤٨٠، وصححه الألباني في صحيح ابن ماجه، ١/ ٧٩.
(٢) حديث أم حبيبة أخرجه ابن ماجه في كتاب الطهارة وسننها، باب الوضوء من مس الذكر، برقم ٤٨١، وحديث أبي أيوب برقم ٤٨٢، وصححه الألباني في صحيح ابن ماجه ١/ ٧٩.
(٣) أخرجه ابن حبان كما في الموارد (رقم ٢١٠)، والدارقطني ١/ ١٤٧، والبيهقي في السنن الكبرى في كتاب الطهارة، باب ترك الوضوء من مس الفرج بظهر الكف
١/ ١٣٣، وقال الألباني في الأحاديث الصحيحة، برقم (١٢٣٥): ((إسناد ابن حبان جيد)).
قلت: أما حديث طلق فقال عنه سماحة العلامة ابن باز في شرحه لبلوغ المرام: ((كان مس الذكر في أول الإسلام لا ينقض الوضوء، ثم نسخ بحديث بسرة، وقيل: نأخذ بالترجيح، فحديث بسرة أصح من حديث طلق بن علي [و] ما دل عليه حديث بسرة هو الصواب، وأن مس الذكر ينقض الوضوء)). اهـ.

<<  <   >  >>