للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

ذلك؛ لأنها اتقت الله ما استطاعت؛ ولحديث فاطمة بنت أبي حبيش: ((وتوضئي لكل صلاة، وإن قطر الدم على الحصير)) (١).

د- الجمع الصوري، فيجوز للمستحاضة الجمع الصوري؛ لقوله - صلى الله عليه وسلم - لحمنه بنت جحش: (( ... فإن قويت على أن تؤخري الظهر وتعجلي العصر فتغتسلين وتجمعين بين الصلاتين: الظهر والعصر، وتؤخرين

المغرب وتعجلين العشاء ثم تغتسلين وتجمعين بين الصلاتين فافعلي، وتغتسلين مع الفجر، فافعلي ... )) الحديث (٢)، وإن جمعت بين المغرب والعشاء في وقت


(١) أخرجه ابن ماجه في كتاب الطهارة وسننها، باب ما جاء في المستحاضة التي قد عدت أيام أقرائها قبل أن يستمر بها الدم، برقم ٦٢٤، وانظر: صحيح ابن ماجه،
١/ ١٠٢، وفي صحيح البخاري عن عائشة رضي الله عنها قالت: ((اعتكفت مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - امرأة من أزواجه فكانت ترى الدم والصفرة والطست تحتها وهي تصلي)). البخاري مع الفتح، ١/ ٤١١، برقم ٣١٠.
(٢) أخرجه أبو داود برقم ٢٨٧، والترمذي، برقم ١٢٨، وابن ماجه، برقم ٦٢٧، وحسنه الألباني في إرواء الغليل،١/ ٢٠٢،برقم ١٨٨،وقد تقدم في أحكام الاستحاضة.

<<  <   >  >>