للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

٤ - يمسح عليها في الحدث الأصغر والأكبر بخلاف الخف؛ فإنه لا يمسح عليه إلا في الأصغر.

٥ - لا يشترط تقدم الطهارة على شدِّها على القول الراجح بخلاف الخفّ (١).

٦ - الجبيرة لا تختص بعضو معين والخف يختص بالرِّجل (٢).

[* كيفية المسح على الجبائر:]

إذا وجد جرح في أعضاء الطهارة فله مراتب:

المرتبة الأولى: أن يكون مكشوفاً ولا يضره الغسل، فيجب غسله.

المرتبة الثانية: أن يكون مكشوفاً ويضره الغسل والمسح لا يضره، فيجب مسحه.


(١) المغني، ١/ ٣٥٦، وفتاوى ابن تيمية، ٢١/ ١٧٦ - ١٧٩. وانظر: الأسئلة والأجوبة الفقهية للسلمان، ١/ ٣١، فقد زاد بعض الفروق.
(٢) الشرح الممتع، ١/ ٢٠٤.

<<  <   >  >>