للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

البول، وأما الآخر فكان يمشي بالنميمة)) (١).

٨ - أن لا يتكلم وهو يقضي حاجته، ولا يرد سلاماً

ولا يجيب بلسانه مؤذناً، إلا ما لا بدّ منه؛ ولحديث ابن عمر رضي الله عنهما: ((أن رجلا ًمرّ ورسول الله - صلى الله عليه وسلم - يبول فسلَّم، فلم يردّ عليه)) (٢)؛ ولحديث المهاجر بن قنفذ - رضي الله عنه - أنه أتى النبي - صلى الله عليه وسلم -، وهو يبول فسلم عليه فلم يرد عليه حتى توضأ ثم اعتذر إليه فقال: ((إني كرهت أن أذكر الله - عز وجل - إلا على طهر) أو قال: ((على طهارة)) (٣).

٩ - أن لا يبول في الماء الراكد؛ لحديث أبي هريرة - رضي الله عنه -،


(١) أخرجه البخاري في كتاب الوضوء، باب من الكبائر أن لا يستتر من بوله، برقم ٢١٦، ومسلم في كتاب الطهارة، باب الدليل على نجاسة البول ووجوب الاستبراء منه، برقم ٢٩٢.
(٢) أخرجه مسلم في كتاب الحيض، باب التيمم، برقم ٣٧٠.
(٣) أخرجه أبو داود في كتاب الطهارة، باب أيرد السلام وهو يبول؟ برقم ١٧، وصححه الألباني في صحيح سنن أبي داود، ١/ ٦.

<<  <   >  >>