للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

١٣ - أن لا يستجمر بروث ولا عظم؛ لحديث ابن مسعود - رضي الله عنه -، في قصة الجن عندما سألوه الطعام فقال لهم: ((لكم كل عظم ذُكِرَ اسم الله عليه يقع في أيديكم أوفر ما يكون لحماً، وكل بعرة علفاً لدوابكم)). فقال - صلى الله عليه وسلم -: ((فلا

تستنجوا بهما فإنها طعام إخوانكم [من الجن])) (١).

١٤ - إذا استجمر بالحجارة فلا بد أن يستجمر بثلاثة فأكثر؛ لحديث سلمان - رضي الله عنه - يرفعه إلى النبي - صلى الله عليه وسلم -: ((لقد نهانا أن نستقبل القبلة لغائط أو بول، أو نستنجي باليمين، أو نستنجي بأقل من ثلاثة أحجار، أو نستنجي برجيع (٢) أو بعظم)) (٣)؛ ولحديث عائشة رضي الله عنها، أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: ((إذا ذهب أحدكم إلى الغائط فليذهب معه


(١) أخرجه مسلم في كتاب الصلاة، باب الجهر بالقراءة في الصبح والقراءة على الجن، برقم ٤٥٠، وما بين المعقوفين عند أحمد، برقم ٤١٤٩، ٦/ ٩٤ وغيره.
(٢) الرجيع: الروث والعذرة.
(٣) أخرجه مسلم في كتاب الطهارة، باب الاستطابة، برقم ٢٦٢.

<<  <   >  >>